أولاد الأخ الشقيق لا يرث منهم إلا الذكور
السؤال
رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية؛ لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل . . فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى ؟
الجواب
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي، r: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَر ، متفق على صحته. ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة؛ بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.
البخاري (6732)، ومسلم (4141).